لو سلمت الدعوى - بما لا يرد عليه عدم كون المسألة مما يؤثر فيه الإجماع; فإن عرف المتشرعة لا يمكن مخالفته مع اتفاق العلماء الذين يقطع بعدم جهلهم بالثابت في هذا العرف.
وأما وجه المنع: فهو أن الإطلاق المقامي ثابت على القول بالصحيح أيضا، كما مر.
كما أنه يمكن دعوى الإجمال مع الأعم - على تقدير تسلم الجامع - بأن المؤثر الشأني أيضا غير محفوظ عن الزيادة والنقصان، فيلزم الإجمال; وهو وإن كان ممنوعا بما مر، إلا أنه مع التسلم، يمنع عن الإطلاق الكلامي دون المقامي، على أحد الوجهين المتقدمين; والآخر جواز كونه كلاميا، لأن الكلام الدال على ما يعتبر فيه، هو محل بيان ما له دخل، وقد فرض عدم البيان وأن التقييد أعم من الدخل في تحقق الصلاة مثلا أو في صحة الصلاة المحققة.
{رد إيراد على القول بالأعم} كما أن المنع عن أدلة الأعمى - بأن مقام الثبوت فيه غير معقول، لعدم تعقل الجامع - لا يكون بحجة إذا ادعى الأعمي تعقله; بل لو تمت الأمارة للوضع وجودا، كشفت عن معقوليته، لأنا لم نتعقل الجامع بنفسه، لا أنا تعقلنا استحالته بمجرد عدم إمكان انطباق الشيء على القليل والكثير، على التسوية في التقويم، مع إمكان دفعه بما قدمناه، مضافا إلى أنه مشترك الورود بعد التأمل بين القولين; وقد مر الجواب عنه بأن مساواة الناقص والزائد في الصلاتية أو في الصلاة الصحيحة، ليست في حق صنف واحد من المكلفين، فلا محذور فيها، فتدبر.
وأما الاستدلال للأعم بعدم صحة السلب عن الفاسد، فالمراد به عدم صحة السلب الملازم هذا العدم لصحة الحمل إطلاقا; فإنه أمارة الوضع للأعم، لو لم