وكون الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين، بنحو يمنع عن تأثير الاجتهاد المتأخر زوال آثار الأول بقاء وإن لم يناف العذر عنها حدوثا، لابد من الدليل عليه.
{الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصب الفتوى} نعم، يمكن الاستدلال على الإجزاء فيما لا يبقى نفس مصب الفتوى - فإنه مع بقائه يرجع الأمر بالدقة إلى العمل باللاحقة في الامور المتأخرة التي لا فرق فيها بين المبائنة الابتدائية والمرتبطة بالسابقة التي عمل فيها بخلاف الحجة المتأخرة، - بما مر منا في الاستفادة، مما في التعليل الواقع في صحيح «زرارة»; فإن نفي الإعادة معللا بالعمل بالحجة، لا يكون إلا لكفاية الحجة الفعلية في حال العمل في تحقق الشرط للمشروط بما انكشف عدمه.
والفرق بين شرطية الطهارة للصلاة وسببية العقد لحل الوطي وإن كان ممكنا واقعا، إلا أن التعليل بما لا يرتكز في الأذهان إلا بوجه عام بين الصورتين، لعله ينافي الفرق المذكور; فالتحفظ على حسن التعليل والاستدلال، يعطي عدم اختصاص الحكم بعدم الإعادة التي مرجعها إلى النقض الممكن فعلا في الآثار السابقة بمورد الحكم.
وعليه: فإعادة العقد على المعقود عليها بالفارسية بعد العلم بعدم تحقق العقد الصحيح، أو قيام الحجة على ذلك، نقض للعمل السابق; فهو كإعادة الصلاة، بخلاف الاجتناب عن مشكوك الحل بعد الذبح والعلم، أو الاجتناب عن ملاقي مستصحب الطهارة، أو نفسه بعد العلم بالنجاسة أو قيام الحجة عليها; فإن شيئا منهما ليس نقضا لما كان، بل عمل بالحجة اللاحقة في موضوعه الفعلي ولو عمل به بالخلاف فيما سبق وترك الاجتناب، كالصلاة - فعلا - في شعر الأرانب، أو النجس المعلوم نجاسته بعد استصحاب سابق للطهارة، أو قيام البينة على شيء