شيء من البدل أو المبدل بالانتظار وعدم وجوب الجمع واقعا على التعيين، ينتج تعين خصوص البدل في الطرفية للواجب التخييري.
وأما التنزل في ما افيد في مقام نفي وجوب القضاء إلى الأصل بدعوى:
احتمال اختصاص المصلحة بالوقت، فلا مقتضى للأصل في الاحتياط، فيمكن أن يقال فيه: بأنه لا يزيد على احتمال الوفاء بتمام مصلحة الجامع المطلوب في الوقت، فإن أمكن البراءة عن الأمر بالخصوص بعد الوقت، أمكنت في الوقت; فإن التكليف بالخصوصية لو كان، فهو جديد بطرو الاختيار في الوقت، وبخروجه في القضاء مع الاختيار أيضا.
{تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة} ويمكن تقريب الأصل المتقدم في نفي وجوب الإعادة، بأن المتيقن وجوب صلاة واحدة مخير فيها بين الصبر إلى آخر الوقت بعد زوال العذر، والمبادرة إليها في أول الوقت، فاولى الصلاتين المحتمل وجوبهما معا، واجبة هكذا يقينا; والزائدة الثانية إنما يحتمل وجوبها في صورة المبادرة إلى عمل المضطر في أول الوقت، وفي هذه الصورة يشك في وجوب الثانية بنحو لا إجماع على عدمه في الوقت الواحد، فمقتضى الأصل، البراءة عن الزائد على المتيقن وهي الواحدة بأحد النحوين; وكذا الوجوب بعد الوقت قضاءا، فإنه بأمر جديد منفي بعدم العلم به.
نعم، لو كان بنفس الأمر الأول، فاستصحاب عدم الإتيان بالفريضة بملاكها، يثبت الفوت على ما مر، فيحقق وجوب طبيعة عمل المختار، لكنه خلاف الصواب.