الوضع، لعدم انحصار صحة الاستعمال فيهما.
وأما نفي المجاز، فليس لانتفاء العلاقة، لأنها ثابتة، لحصول أقوى الارتباط والعلاقة بين اللفظ والمعنى، إلا أن لازم التجوز المتوقف على سبق الوضع عدم صحة مثل «ديز مهمل»، لعدم الوضع لغير اللفظ مع صحته قطعا; فالمصحح هو حسن الاستعمال الذي يشهد به الذوق السليم; بل لا يبعد أن يكون المصحح للتجوز كلا هو صحة الاستعمال مع وجود العلائق المعهودة وأمثالها وما فوقها من الارتباطات والمتعلقات، وإن سموها بالوضع النوعي، لبداهة عدم الوضع التعييني من شخص لنوع ما يشابه المعنى، وإنما جرت عادة العقلاء في محاوراتهم - بأي لغة - على التجوزات مع العلاقات المصححة بالوجدان; وإن اريد الوضع التخصصي، فذلك بسبب الملاك العقلائي، تنبه له العقلاء في جميع اللغات، لا بأس به.
هذا، والإنصاف أن اشتراك الحروف بين المعاني المتعددة وكذا الفعل المضارع، غير منكر، لكن الأخير يحتمل فيه الاشتراك المعنوي بين الزمانين، لكن المفيد هو غلبة الاشتراك مع العلاقة بين المعنيين، وهو غير مسلم، وإنما المسلم كثرة الاشتراك بين المعاني المتباينة; فاللفظ بالنسبة إلى ما يتعلق بالموضوع له بعلاقة مصححة للتجوز، لا نسلم كثرة الاشتراك وغلبته على عدم الوضع المستلزم للمجازية، بل يمكن دعوى غلبة عدم الاشتراك للفظ بين المعاني المتناسبة بالعلائق، بل لا مقتضى للوضع مع وجود العلاقة المصححة للاستعمال فيما إذا كان الوضع الأول المعلوم معلوم السابقية على المحتمل.
{الغلبة لا تصحح الوضع الأول} والغلبة الخاصة بالمبحوث عنه - أعني المعاني المتناسبة - مقدمة في