- 2 - الإجزاء عند خطأ الاصول العملية وأما الحكم الظاهري الذي يؤدي إليه الاصول العملية، ك «أصالة الطهارة» و «أصالة الحلية»، فيمكن أن يقال فيه بأنه حيث كان مفاد الدليل فيها، جعل الحكم في موضوع الجهل بالواقع من دون نظر إلى ثبوت الواقع الثابت للشيء بعنوانه الواقعي أو لا ثبوته، فلا محالة يكون هذا الجعل ناشئا عن مصلحة غالبة في التأثير في نفس الجاعل على المصلحة الباعثة على جعل الحكم الواقعي للشيء بعنوانه الواقعي، وبعد انكشاف الواقع، ليس للحكم الظاهري كشف الخلاف، بل الانعدام بقاء بارتفاع موضوعه بقاء.
{مفاد دليل حجية الأصل، إثبات الطهارة بنحو العموم} وحيث إن لازم جعل الطهارة في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، جعل أحكام الطهارة التي كانت تترتب على الطهارة الواقعية لو كانت معلومة; فدليل الأصل يتكفل جعل الطهارة للمشكوك وجواز الدخول معه في الصلاة وصحة الصلاة الواقعية معه، إلى سائر أحكام الطهارة مالم يقم إجماع على الخلاف.
وذلك واضح بعد ملاحظة أن المجعول في المحمول نفس الطهارة، لا الطهارة المتقيدة بموضوعها الخاص; كما أن أحكام الطهارة أحكام نفسها، لا أحكام المقيدة بموضوعها الواقعي; فصحة الصلاة مع المشكوك - كعدم تنجس الملاقي له وطهارة المغسول به - كلها حادثة في زمان الشك في الواقع وكلها مرتفعة بزوال الشك في الواقع.