فلا وجه لدعوى اشتمال جعل الحجية على المصلحة وأنه يلزم منه قبح التفويت بلا بدل لولاها. وأي مصلحة أعظم من أغلبية الوصول إلى المصالح الواقعية الموجبة عند العقلاء وعند الشرع للاعتبار في المخاصمات؟
وما يفوت على العبد فائت بنفسه ولو لم يكن طريق، وإنما الطرق توصل إلى سائر المصالح التي يزيد واصلها على فائتها بكثير.
ولو فرضت مفوتية الطريق - كما في موارد الاحتياط اللازم الممكن لولا الحجة، دون الاحتياط الكلي المنفي بالعسر - فملاحظة ما يفوت بالطريق وما يفوت لولا الطريق، تعين جعل الحجية عقلا وترجيح الواصل على الفائت، لا اشتمال جعل الطريق المخالف في موارد التفويت، على مصلحة بدلية مساوية لمصلحة الواقع، كما لا يخفى.
وقد ذكرنا انحلال الأمر بالمركب، إلى الواصل بالعلم وغيره الفائت بالجهل، ولا يضر فوته في جهتي النفسية والشرطية.
وعليه: فاحتمال السببية وآثارها ساقط، وإن كان الإجزاء على تقدير القول بالسببية المعتزلية دون السببية الكاشفة عن محض المصلحة السلوكية، بمكان من الوضوح.
{عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات، فيما مر} ولا فرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والقائمة على الموضوعات، للزوم المحافظة على الأحكام الواقعية بعد انكشاف الخلاف، كانت كلية أو جزئية.
وكون حكاية الطرق ودليل اعتبارها في الجميع على نسق واحد، مبني على