{الاستدلال بروايات الآثار وما فيه} وأما الاستدلال بروايات إثبات الآثار للصلاة أو بروايات نفي الصلاة عن الفاسدة بسبب فقدان بعض ما يعتبر في الصحة، فقد يورد عليه: بعدم إمكان نفي ما يحتمل من تقدير الصحيحة في الأول وفي الثانية، أو الكاملة في الأخير، حتى يكون الاستعمال في خصوص الصحيحة بلا تجوز ولا إضمار بأصالة الحقيقة مع العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة.
ولا يخفى إمكان إرجاع ذلك إلى صحة الحمل على الصحيح وصحة السلب عن الفاسد، فيكشف الأول عن الوضع للجامع بين المراتب الصحيحة خاصة لمكان حمل الأثر على الصلاة الظاهر في انحصار المؤثر في الصلاة بما لها من المعنى، بخلاف حمل الصلاة إطلاقا على المؤثر الغير المنافي لمؤثرية شيء آخر; فإن الحمل المبني على الاتحاد في الوجود، يصلح كل من جزئي القضية فيه للحمل على الآخر; فإذا كانت الصلاة - بما هي صلاة - مؤثرة، فالمؤثرة صلاة لا غيرها، فيكشف عن الوضع للجامع بين المراتب الصحيحة.
فتكون هذه الروايات، من مؤكدات ما ادعيناه من صحة الحمل الشائع; لكن الحمل الشائع لا يتوقف على الاستعمال في الخاص، بل يجامع الإطلاق عليه أيضا; فلا يثبت به الوضع المصحح للاستعمال في الخاص; وإنما يثبت بما ذكرناه في البرهان على الوضع للصحيح وبأن تقدير الصحة يحتاج إلى قرينة مفقودة وتقدير الوجود كالعدم، فهو أولى; وكذا في السلب عن الفاسدة في أبعدية تقدير غير الوجود من تقديره، فيكشفان عن أن الصلاة لا توجد إلا صحيحة وهو المطلوب. وكذا مثل «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (1) سلب الاتحاد