وهذا بخلاف انتفاء الموضوع وانتفاء التكليف الأولي كالاضطرار الموجب لانتفاء شرط التكليف بالجعل وهو القدرة، فبانتفائه ينتفي التكليف بغير المقدور وهو الكل لا البعض; فإن الشرط، القدرة على المتعلق فيما بين الحدين، فلابد في انتفاء التكليف من انتفائها كذلك، ففرق بين موارد التمسك بقاعدة «الميسور» و «ما لا يدرك» و «رفع الاضطرار»، وبين مثل حكم المسافر والحاضر وواجد الماء وغير واجد الماء; فالأصل يقتضى جواز البدار في الثاني دون الأول. فتدبر جيدا.
ولا ينافي ما ذكرناه: أن نقيض الإيجاب الجزئي هو السلب الكلي; فإن الإيجاب عمومه في قطعات الزمان الطولية بدلي; ففي كل زمان، يكلف الواجد بالصلاة بين الحدين مع المائية; وغير الواجد في ذلك الزمان [يكلف] بالصلاة مع الترابية بين الحدين كالسفر والحضر. والعموم البدلي كالشمولي في احكام الامتثال إلا في الاكتفاء بامتثال أمر واحد في موضوعه في البدلي دون الشمولي.
وكذا مثل «فلم تجدوا ماءا» إذا استفيد منه كفاية مطلق عدم الوجدان ولو في بعض الوقت الذي هو وقت القيام للصلاة، خصوصا على النحو المتعارف في الأعصار المتقدمة من طلب الصلاة في أول الوقت، لا خصوص عدم الوجدان المطلق بالعذر المستوعب للوقت، نظرا إلى أن المأمور به هو مطلق الطهارة، لا الطهارة المطلقة; فتعذره بتعذر مطلق الطهارة، لا ما يعم مطلق التعذر ولو كان تعذر الطهارة المطلقة في أول الوقت مثلا.
{وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به، دليل الإجزاء} نعم، مع فرض الأمر وجواز القيام في أول الوقت ولو لغير القاطع بارتفاع العذر في الوقت، يستكشف وفاء المأمور به بتمام المصلحة، وإلا كان الأمر زيادة