واحد من القراءة أو الدعاء ونحوه، بل يستكشف من هذه الأوامر اجتماع القصدين، أو كون القراءة غير الاستعمال في اللفظ; لكنه لا يبعد أن يكون اختلاف القراءة واستعمال اللفظ في اللفظ من قبيل اختلاف الدواعي، لوضوح أن القاري يمكنه عدم قصد المعنى كما فيما لا يناسبه قصد المعنى، فليس لاغيا مخليا للفظ عن المعنى، ولا يكون إلا بالدلالة باللفظ على اللفظ وهو الاستعمال. وقد مر عدم المحذور العقلي في مجامعته مع قصد المعنى، فتذكر.
{القول بنقض فناء الواحد في المتعدد بالعام الاستغراقي، ودفعه} وأما نقض ما تقدم - من المحذور في فناء الواحد في المتعدد - بالعام الاستغراقي، كما عن بعض الأجلة (1)، فيمكن دفعه بأن مطابق المفهوم الواحد وجوده الخارجي، ليس إلا وثبوت الحكم لجميع وجوداته إنما هو بالإطلاق بمقدمات الحكمة المحتاج إليها في كل من العموم البدلي والشمولي المراد من المقام; ومقتضاها ثبوت الحكم لجميع خصوصيات وفروض هذا الواحد عنوانا ومعنونا بلا تخصص وارتهان ببعضها دون بعض; ولازمها ثبوت أحكام عديدة لموضوعات وخصوصيات عديدة، وإن وقع اجتماعها في بيان واحد، لأن التعدد اللبي في ما يفيده الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة; فإن لازم ثبوت طبيعي الوجوب لطبيعي الإكرام المضاف إلى طبيعي العالم، وحدة الثلاثة في الوحدة والتعدد; فلحصة من العالم، حصة من الوجوب المتعلق بحصة من الإكرام المضافة إلى العالم مثلا، وإلا لزم الضيق في دائرة وجوب إكرام العالم بكون الواجب إكرامه غير «زيد» مثلا.