موضوع في بعضها. وهو كذلك، لو اريد الموضوع على النحو المتقدم تقريره لسائر العلوم، مع الإغماض عما قدمناه من كفاية الجامع الغرضي الذي هو التمكن من الاستنباط بالنحو الآتي، الذي لا يضر بكونه الجامع ترتب مسألة على مسألة وترتب الغرض بلا واسطة أو معها.
{الجامع المحمولي لعلم الاصول} ولو اريد تقريره على ما مر، فلا مانع من جعل الجامع الحافظ للوحدة بين المسائل: «الحجة على الحكم الشرعي»; فإنها جامعة بين محمولات المسائل الباحثة عن حجية الشيء على الحكم الشرعي.
وأما المباحث المعينة للأوضاع، فحيث إن مآلها إلى البحث عن تحقق الحجة وثبوتها، بنحو مفاد «كان» التامة، فمرجع مثل البحث عن ظهور الصيغة في الوجوب، إلى تحقق الحجة على الوجوب بسبب الصيغة، أي تحقق الظهور الذي هو من أنواع الحجة، للأمر في الوجوب مثلا; فهو جامع موضوعي بين أمثال هذه المباحث بحسب اللب، لا العنوان، أي بدون التخصص بخصوص الموضوعية أو المحمولية; فعلم الاصول باحث عن ثبوت الحجة، أو حجية الثابت بالذات، أو بالفعل، والأخير مترتب على الثاني، كما أن الثاني متقدم على الأول (1).