أمكن أو لا; فعلى الإمكان يكون الاستعمال حقيقيا، وعلى الامتناع مجازيا، لأن كلا المعنيين أقرب المجازات بالنسبة إلى كل منفردا.
لكنه يمكن الدفع بأن البرهان على امتناع استعمال لفظ واحد في أزيد من معنى واحد، يعم الحقيقيين والمجازيين والمختلفين; فامتناع الأول لا يسوغ معه الحمل على الثاني، بل مع الفرض المتقدم يتعين الحمل على المعنى المراد ولو بقرينية أقربية أحدهما بحد لا تكون قرينة في تقدير الإمكان، بل مع الامتناع والقيود المتقدمة، أو يحتاط عملا مع عدم الأقربية أو عدم الاكتفاء بها، أو يلتزم بالإجمال عندنا، وإن كان المتكلم معذورا لاعتماده على مالم نفهمه، في قبال إخلاء اللفظ الصادر من العاقل عن المعنى على الإمكان، إذ مع الامتناع وعدم القرينة المبينة، لا محل لشيء من الحقيقة أو المجاز; فالبحث، من مبادي حمل اللفظ على معناه المستعمل فيه، سواء كان هو الموضوع له وهو المتقدم في الرتبة، أو المعنى المجازي بعد التنزل عن الأول.
{تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجادا} وكيف كان فقد يقال: إن كان الاستعمال جعل اللفظ علامة على المعنى، فلا مانع من إعلامين بلفظ واحد مجعول علامة بالوضع الشخصي أو النوعي أو بهما.
وإن كان إيجاد المعنى باللفظ، فلازمه - مع تعدد المعنى - اجتماع اللحاظين في واحد حكما; فإن اللفظ الواحد في استعمال واحد وإيجاد واحد، ملحوظ بلحاظين، كل منهما مقوم لاستعمال واحد وإرادة إفهام معنى واحد بذلك اللفظ.
وفيه محذور اجتماع المثلين وإن لم يكن منه حقيقة، إذ اللحاظان وجودان ذهنيان لا خارجيان، والملحوظ ماهية الوجود الخارجي، لا الموجود الخارجي; فغاية