{صيغة الأمر} {ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوب} ويمكن أن يقال: إن الحكم متحد في جميع ماله دلالة على إنشاء الطلب، كان هو الأمر بمادته أو بصيغته أو الكتابة المقصود بها الإنشاء ولو بنحو الحكاية عنه، أو الإشارة الفعلية، مما لا ريب في صحة إنشاء الطلب بها، مع أن الطلب يكون قويا حتميا تارة، وضعيفا ندبيا اخرى، ولا مؤاخذة في الثاني دون الأول.
[و] إنما الكلام في استفادة الإلزام بمجرده، أو أنها محتاجة إلى القرينة عليه، أو أن المحتاج إليها الندب، فتحمل على الإلزام مالم تقم قرينة على الندب.
{الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوب} والمعلوم بسبب المراجعة إلى عرف العقلاء، وما يجري بين الآمر العالي منهم والداني، أن الدال على البعث والطلب بأي طريق [وقع]، فهم لا يتحيرون في العمل به بسبب عدم القرينة على الحتم، مع اختلاف الدواعي من المأمورين المختلفين في الفعل والترك اللذين لا محذور فيهما مع الندب الواقعي، ولا يراجعون الآمر في أنه أراد الحتم حتى يجروا نحو العمل، أو الندب حتى يراعوا مصالحهم، فيتركون العمل حتى يثبت لهم القرينة على إرادة الحتم، بل لا يتركون حتى يثبت لهم إرادة الندب.