الحمل عن الذات، أو عن البساطة وعدم التركيب إما لإرادة المبدء لا بشرط - كما قيل - أو لإرادة الذات بعد الانتساب إلى المبدء، كما ذكرناه. ولا معين لخصوص الأخير على الوجه الأول من وجهيه.
هذا في حمل الذات المأخوذة، وأما مفهوم الشيء والذات، فهو قابل للتضييق بالتقييد، وباعتباره يكون غير ضروري ولا يرجع إلى حمل الشيء على نفسه ليكون ضروريا على أي حال.
ثم إنه أورد فيما حكى عنه على نفسه فيما ذكر، من أن المقيد بغير الضروري غير ضروري، بأن الواقع إن كان على طبق ما في القضية، كانت ضرورية الوفاق وإلا كانت ضرورية الخلاف.
واجيب عنه، بأن موافقة الواقع ومخالفته مناط الصدق والكذب، لا الضرورة وعدمها; وإن اريد الضرورة بشرط الواقع، فهي محققة في جميع القضايا الممكنة، فالعبرة في الجهة، بعدم الاشتراط.
{استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق} ثم إن الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق، أمر مستبعد لا داعي إليه; فإنه لا مانع من الوضع للجامع العنواني كعنوان كل قابل للاتصاف، بحيث يكون تطبيقه على المصداق في مرحلة الاستعمال، بيد المتكلم ويكون الاستعمال في ذلك الجامع المراد به شيء خاص بخصوصية جنسية أو نوعية أو شخصية، أو نحوها من الخصوصيات.