موضوعين متغايرين بينهما الترتب، إلا أن إمكان المصير إلى هذا القسم من التحديد المشترك مع الآخر في النتيجة المسلمة، كما هو كذلك في صلاة الحاضر والمسافر، يمنع عن تعين وحدة متعلق الأمرين بالنحو المتقدم; فالمعين له هو لزوم الجامع على الصحيح المفروض انطباقه على العمل الاضطراري، وهذا الجامع - مع العرض العريض في أفراده ومراتبه - قد فرض تحققه وانطباقه على المأتي به في حال الاضطرار، فلا يعقل أمر آخر بالعمل الاختياري، لأنه في نفس الجامع في قوة تحصيل الحاصل.
{القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه} وأما استفادة الإجزاء مع القول بالتخيير، لعدم الاحتياج إلى استظهار التعيين في المصير إليه، لذهابهم إلى الإجزاء مع ذهابهم إلى التخيير، ولعدم إمكان الالتزام بالتعيين - مع ما فيه: من أن التخيير المذكور غير التخيير المسلم بتقريب الإطلاق من حيث الضميمة سواء كان كلاميا مربوطا بالهيئة ومفادها أو المادة أو المقامي الغير المربوط بهما من جهة الاقتصار في وظيفة الوقت للإعادة أو في مطلق الوظيفة للقضاء على العمل الاضطراري الواحد - فيمكن أن يناقش [فيها] بأن العمل الثاني إن كان قيدا لامتثال الأمر بالأول، فهو مقطوع بعدمه، لمكان تحقق امتثال الأمر الاضطراري; وإن كان قيدا لامتثال الأمر بالصلاة المنطبقة على مجموع العملين مع ارتفاع العذر في الوقت، فشئ منهما ليس صلاة، بل جزءا للصلاة أو لما يتعنون بها; وإن كان الأمر بهما أمرا بصلاتين، فلا تعدد للصلاة الواجبة في الوقت الواحد، إلا إذا رجع إلى التخيير المتقدم، ولازمه - بعد انحصار الثاني في تحصيل المصلحة الفائتة في الأول - الأمر النفسي بما لا يقوم به المصلحة اللزومية بنفسه، كما مر.