في زمان واحد في شيء له هذه الوحدة المذكورة. وقد مر ما يرجع إليه، بل المحال اجتماع اللحاظ الاستقلالي مثلا مع عدمه، لا مع اللحاظ الآلي بملاكين.
{إمكان الوضع التعيني وإنشاء التعييني بنحو التصريح} وبالجملة: فلا مانع من هذه الجهة من الوضع التعييني; كما لا مانع من التعيني بكثرة الاستعمال مع القرينة في المعنى المجازي إلى حد يستغني عن القرينة، إلا أن استعمال الموضوع للدعاء في الصلاة - بسبب اشتمالها على الدعاء - غير خال عن الإشكال، لأنه الجزء الغير المعتد به فيها، إلا أن يعم الدعاء لمطلق الذكر ولو بالتسبيح والقراءة; كما أن استعمال الموضوع للعطف في الصلاة، لا يخلو عن الإشكال، لأن مجموع العبادات الداخلة في الصلاة ليس عطفا واحدا، بل كل عبادة فيها نوع من العطف، فليس من إطلاق الكلي على الفرد حقيقة ولا من استعمال الموضوع للكلي في الفرد.
وأما التعييني بمجرد التصريح بالوضع، فلم يعهد من الشارع، ولو كان، لبان بالنقل.
والظاهر أن المتبادر عند أهل الشرع من لفظ الصلاة مثلا، خصوص هذه العبادة الخاصة المخترعة للشارع، بحيث لا يحتاج إرادتها من اللفظ إلى القرينة، وإن احتاج غيره إلى قرينة التعيين; كما أن الظاهر عدم اختصاص الوضع بشارع الإسلام، وان غير المخترع بحيث يحتاج إلى تسمية جديدة; فهو مقرر لما سبق من الشرائع في أصل الاختراع لما يغاير اللغة، ومغير في مقوماته تغييرا يجعله كالتأسيس.