الوجوب، فلا تدور مدار تحقق القضاء، فيجري في الحج أيضا، مضافا إلى ما ذكرناه في الإجزاء عن الإعادة بنفس ذلك الإطلاق، فتحفظ.
وأما نظرية جواز البدار، فقد مر ما فيها من لزوم العسر والحرج في تأخير الصلاة عن وقت الإمكان بما [سعت] ذلك الوقت; فإن التحديد توسعة امتنانية، لا تضيق وتشديد.
{التمسك بالأصل في نفى وجوب الإعادة} وأما التمسك بالأصل في نفي وجوب الإعادة مع الشك في نحوي التخيير وأنه بين العملين أو بين العمل الاختياري بشرط لا والعملين معا، فينفي وجوب الضميمة عن أحد العدلين بالأصل المذكور - مع ما مر في عدم معقولية التقييد بكون العمل الاختياري قيدا في مطلوبية عمل المضطر - فقد عرفت ابتنائه على إمكان استيفاء مصلحة العمل الاختياري بأمرين نفسيين من دون خلل في المختار من الوضع للصحيح ووجوب الجامع بين المراتب الصحيحة، وإلا فمع انطباق الجامع على الفرد بإرشاد من الشارع - لفرض ثبوت الأمر الاضطراري - لا مجال للأمر بالضميمة إلا إذا احتمل أن المجموع صلاة واحدة وواجب واحد مستوفى بعملين، وهو كما ترى. أو احتمل أن يكون الأمر مراعى مع اليأس ويؤتى به رجاء مع احتمال زوال العذر، وهو كما ترى خلاف الفرض من إثبات أمر قطعي; والبحث، عن إجزائه أو احتياجه إلى الضميمة المذكورة.
نعم على تقدير الشك في وجوب الإعادة، فيمكن نفي وجوب الضميمة بالأصل، لمكان أن ضمائم المأمور به بالأمر التخييري الشرعي كضمائم المأمور به بالأمر التعييني، بل ذكرنا في محله احتمال رجوع الواجب المخير إلى المعين المشروط، فلا يكون التخيير مانعا عن إجراء الأصل في عدل الواجب. وقد مر ما في الشك في القيدية هنا.