المظنون بهذا الاعتبار; وقد يكون سائر الأوامر الضمنية الواصلة أيضا، واصلة بالطريق الظني; وهذا الأمر المظنون، مكشوف خلافه، للأمر الواقعي بحده; فإن الواقعي، بشرط شيء أو بشرط لا بالنسبة إلى المشكوك اعتباره وجودا أو عدما.
والبحث عن إجزائه - لكفاية ما حصل به من المصلحة، وعدمها، لعدم الكفاية مع تحقق كلا القسمين - في محله.
وقد ذكرنا أن مقتضى القطع بعدم امتثال الأمر الواقعي بالمشتمل على المشكوك والشك في أصل الأمر باللابشرط عنه لخصوص الجاهل بالواقع، هو لزوم الإتيان بما انكشف أنه المأمور به; وأن المأتي به غير ذاك المأمور به; وأن الظن بكونه بحده هو المأمور به انكشفت مخالفته للواقع; وأنه ليس تمسكا بقاعدة الاشتغال ولا باستصحاب بقاء التكليف المعلوم، فتدبر تعرف.
{إقامة الاستدلال على إثبات الطريقية} ويمكن الاستدلال للطريقية المنافية للموضوعية بوجهيها المتقدمين، أنه ليس في الشرع طريق تعبدي تأسيسي; وجميع الحجج الشرعية، إمضائات للطرق المعتبرة العقلائية، بل يكفي في إمضائها عدم الردع الخصوصي عن العمل بها، كما وقع في القياس.
كما أن الردع عن القياس أيضا، إرشاد إلى مخالفة العمل به في الشرعيات لطريقة العقلاء المستقرة على الاقتصار على العمل بغالب الإصابة، لانتفاء الغلبة في القياس، بل الغالب فيه الخطاء وما يخطئه أكثر مما يصيبه، حيث إن ملاك الحكم شيء غير مفهوم للعرف; فلا محل للظن القياسي إلا في الأحكام العرفية وموضوعاتها المربوطة بخصوص هذه النشأة.