والظفر به على احتمال إرادة الخلاف واقعا، ولا يسوغ العدول عن الظاهر بهذا الكاشف الذي لا يعتبر في متعلقه في نفسه فضلا عن أن يكون أقوى مما هو المعتبر في نفسه.
وأما مع احتمال ترجيح العرف لأحد الاحتمالين بحيث يحتمل الوصول إلى ترجيحهم، فهو من احتمال القرينة الواصلة، ولا يسوغ قبل الفحص واليأس العمل بما يخالف الاحتياط; فلابد من العمل بأصالة الحقيقة إن كانت مع التكليف أو الفحص المنتهي إلى ترجيح احتمال عدم إرادة التكليف، لترجيح احتمال عدم التكليف في المشكوك قرينيته على عدم التكليف.
وأما بالنسبة إلى احتمال التكليف غير التكليف الظاهر فيه اللفظ، فلا يمكن مخالفته إلا بعد الفحص، والمفروض كون الاحتمال بنحو يرجع إلى احتمال ترجيح العرف لاحتمال التكليف أيضا; ففي هذا الفرض لابد من الفحص إلى اليأس عن الظفر بالتكليف، أو إلى ترجيح العرف لاحتمال القرينة على عدم إرادة التكليف من الظاهر فيه فينتفي الاحتمال الآخر المتعلق أحيانا بالتكليف، أو يختار الاحتياط قبل الفحص بالنسبة إلى احتمال التكليف الآخر الذي له نحو مغايرة مع التكليف الظاهر من اللفظ، فقبل الفحص المنتهي إلى استعلام ما عليه العرف، لابد من الاحتياط بالعمل بالتكليف الظاهر فيه اللفظ، والتكليف المحتمل من المشكوك قرينيته إذا احتمل فيه تكليف آخر أو بآخر غير ما هو الظاهر من اللفظ الآخر، فتدبر.
{تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره} ويمكن أن يقال: بأنه إذا علم قرينية شيء لأحد الظاهرين بنحو الاتصال أو الانفصال، يعامل مع كل منهما معاملة المحتمل للعلم بالحجة على استعلام الوضع