لحدوث التأثير وحدوث آثار السبب الموافق للاجتهاد الأول، بل لبقاء التأثير، وذلك نقض باليقين، لا بالشك.
ومنه يظهر عدم تمامية الاستدلال بالتعليل في صحيح «زرارة»، لكفاية العمل بالحجة حال العمل إلا في عدم جواز النقض فيما سبق على العلم أو الحجة اللاحقة، لا فيما لحقهما، فالبقاء على الزوجية للمعقود عليها بالفارسية من هذا القبيل; فلو دل دليل آخر على الإجزاء مع الحجة، كالحرج والهرج والسيرة، كشف عن سببية الأوسع للجاهل في مورده.
{تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق} فعلى هذا إن كان الحكم الظاهري مستفادا من الاستصحاب أو أمارة معتبرة على الواقع، فلا إجزاء على القاعدة المتقدمة، إلا فيما يتمحض نقضه بخصوص الإعادة وعدم نقضه بعدم الإعادة، من دون جري في البقاء على ما جرى عليه في الحدوث من الآثار الشرعية. وذلك كإعادة الصلاة الواقعة في مستصحب الطهارة، أو مثبتها بالبينة بعد العلم بالخلاف، أو بينة أقوى على الخلاف أو حجة أقوى على مثل عدم جواز الصلاة في شعر الأرانب توجب عدم فعلية حجية الحجة السابقة على الجواز، إلا أن يستلزم النقض عسرا شخصيا موجبا لارتفاع التكليف، أو يقوم إجماع بالخصوص على عدم النقض في بعض الفروض من فروع المسألة.
وفي قباله جواز وطي المعقودة بالفارسية مثلا بعد العلم بالعدم، أو قيام العلمي به وجواز معاملة الطهارة مع المغسول بمستصحبها بعد العلم بالنجاسة أو بينة عليها; ففي مثل ذلك جري بقائي عملا على مثل الحدوث بلا إعادة.
وإن كان مستفادا من الأصل العملي غير الاستصحاب، فكذلك إن كان