مباحث الأصول - محمد تقي بهجت - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
فعدم الحاجة في إفادة التلبس المقارن للجري، إلى عناية (1) وقرينة، يدل على أن الوضع يوافق هذا الجري وما يدل عليه، ولا يكون إلا بالوضع للمتلبس; فإن حاجة بعض أقسامه إلى القرينة، بل إلى رعاية العلاقة، لا تناسب الوضع للأعم منه، بل له أو للأخص منه لو فرض، فتدبر تعرف.
{دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازية ودفعها} ودعوى أن الحاجة إلى القرينة مشتركة بين الصور المذكورة، فلم صارت علامة المجاز في المنقضي مع الجري فعلا دون غيره؟ مخدوشة بأن الاستعمال في المتلبس وإقامة القرينة على زمان التلبس، غير الاستعمال في غير المتلبس، أي في خصوص المنقضي مع عدم إقامة القرينة على زمان التلبس، لأن النظر، إلى الاستعمال والجري فعلا; فلا حاجة إلى تعيين زمان التلبس، بل قد يراد الأعم من المتلبس وغيره بلا أية قرينة على هذا القول.
ويمكن جعل الصور الملتزم فيها بالحقيقة، من باب واحد، وهو معية التلبس والجري وإن اختلف زمان التلبس; فإن الجري، بحسب ذلك الزمان، وكل ذلك متفق فيه في الحقيقة، مع أن المحتاج إلى قرينة التعيين، غير المتلبس في حال النطق والنسبة; فالدعوى، أن المعية لا تحتاج إلى القرينة المصححة للاستعمال، بخلاف غير صورة المعية.
ومنه يظهر أنه لو كان الوضع للأعم، فكل من المنقضي والمتلبس لا يجوز

(1) بل مجرد عدم القرينة على القسمين الآخرين، يكفي في الحمل على هذا القسم، أعني المتلبس في وقت الجري، بل الفرق بين المتلبس والمنقضي في عدم الحاجة في الأول إلى القرينة بخلاف الثاني، وأما الجري بلحاظ حال التلبس فهو على الحقيقة، والقرينة فيه للتعيين لا للمجاز المرعى فيه العلاقة، بل هو خارج عن محل البحث والخلاف.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست