هو المشترك بين العالم والجاهل الغير القاصر; وأن موارد الخطاء في الطرق لا يمكن فيها الإيصال من الشارع بما هو كذلك ولا الوصول إلى المكلف، ورفضها رفض للمصالح الواقعية في موارد الإصابة; فكأن مصلحة موارد الخطاء، هي مصلحة موارد الإصابة. والفوت فيها بعدم الإيصال والوصول لعدم الإمكان، وإنما تفوت الأماره ما لو لم تقم، كان العموم مثبتا للتكليف أو كان الاستصحاب المقدم عليه الأمارة مثبتا للتكليف، أو كان مقتضى الأصل العملي في تلك الموارد هو الاحتياط.
وحيث لا يمكن التبعيض في إمضاء الطرق العقلانية ولا في موارد الاستصحاب والاصول، فالتكليف في موارد الخطاء باق على شأنيته وكونها بحيث لو وصل، أثر في آثاره الحقيقية، فربما يصل إلى بعض ولا يصل إلى بعض المتفحصين من المجتهدين; فيكون بمنزلة القاصر عن الامتثال، لا المقصر أو العاجز عن الفعل من القاصرين.
{تصحيح الإجزاء على الطريقية، في العبادات المركبة والمقيدة} ولا يخفى: أن عدم الإجزاء وإن كان المعروف أنه على القاعدة على الطريقية، إلا أنه قابل للمناقشة في العبادات المركبة أو المقيدة، فالمعلوم واصل مؤثر في مصلحته الواقعية ولا يضر فوت غير المعلوم، لأنه فائت بعدم الوصول لا بوصول المخالف.
ولا يضر فوته بجهة نفسيته ولا بجهة شرطيته للمعلوم، كما هو المفصل في وجه البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين من الانحلال إلى أوامر نفسية انبساطية.
والتفويت بالدليل على الحكم الظاهري إنما يسلم فيما لو لم يكن الدليل