يكن مستندا إلى القرينة، ولم تكن أمارة على ما ينافيه من الوضع لخصوص الصحيح وصحة الحمل عليه حتى استعمالا.
وقد مر التفصيل وأنه - أي عدم صحة السلب - إنما يسلم في أسماء الأعيان، وقد مر التعيين إذا تعارضت الأمارتان بحسب الدعويين.
{القول باسقاط التبادر عن الدليلية في المقام ودفعه} وأما دفع الاستدلال بالتبادر مطلقا - لخروج العرف عن الأوضاع المختصة بالشرع - ففيه: أن عرف الشارع المكشوف بعرف المتشرعة، هو الملحوظ في هذا التبادر، وشروط التبادر عند العرف في الأوضاع العرفية، جارية في التبادر في أذهان المتشرعة، والنتيجة ثابتة فيهما; فالمنع عن إنتاج التبادر هنا دون الأوضاع العرفية، غير متجه.
{القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه} وأما رفع الإجمال - حتى على الصحيح بواسطة الأخبار البيانية الواقعة في مقام بيان الأجزاء والشروط، كصحيحة «حماد» في الصلاة لقوله (عليه السلام) فيها: «هكذا صل» (1) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الوضوء البياني: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (2) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذوا عني مناسككم» (3) وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما روي «صلوا كما رأيتموني اصلي» (4) - فقد يورد عليه: بأنها أيضا من المجملات، للقطع بالاشتمال على