حجة في نفسه; بل الشهرة على الترجيح لو لم يكن موجبا لأقوائية أحد الظنين المتعارضين المعتبرين من الآخر وأقوائية الظن بمطابقة أحدهما للواقع، فهي من المرجحات الخارجية الغير المعتبرة في الترجيح، لكن الأول كاف للمطلوب في المقام من الترجيح بالغلبة، كما لا يخفى.
ومما قدمناه ظهر: عدم الفرق بين الدوران في مثل أصالة عدم التخصيص وأصالة عدم الإضمار ومثل أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل بعد فرض حجية هذه الاصول وفرض أماريتها في المؤدى للواقع; فإن الغلبة - كانت للتخصيص في الأول، أو الاشتراك في الثاني بالنسبة إلى الطرف الآخر - توجب الأقوائية الكافية في الترجيح، كانت بالأظهرية أو برجحان كونه مرآتا لمعنيين على كونه مرآة لمعنى واحد منقول إليه; فالتفصيل - كما في «البدائع» - لا يناسبه ما بنينا عليه في مدرك الترجيح بالغلبة، والله العالم.
تكميل {مقتضى الأخذ ببناء العقلاء، اعتبار الظن الشخصي أو النوعي؟} تقدم: أنه يمكن الاستدلال على مرجحية الظن بأحد المتعارضين، بعمل العقلاء على ترجيح أقوى الظنين، كانا في الألفاظ أو غيرها مما يستند إليه في العمل; وأن هذا العمل مقرر شرعا بما يستفاد من مثل قوله (عليه السلام): «إن المجمع عليه لا ريب فيه»، وهو أن الأقل ريبا مقدم على الأكثر ريبا واحتمالا; فهل يعتبر في الظن الذي يرجح به أن يكون نوعيا لا شخصيا، فإن الظن الشخصي لا يعتبر في مقام الحجية ولا يعتنى بالظن الفعلي بالخلاف مع وجود الظن النوعي المعتبر، فكذا لا يرفع اليد به عن مقتضى الظن النوعي في الطرف المقابل وإن كان مقتضاه التوقف، كما في صورة التكافؤ المحقق، بل لابد وأن يكون النوعي متعلقا بنفس اللفظ وفي