بغيره من أنحاء الوضع إذا كانت المنة في بعضها أزيد، مع إمكان منع أخفية المائية بلا مباشرة ومماسة عن الترابية معها، بل الأمر بالعكس كما هو ظاهر; مع أن الإحالة على المعرفة من الكتاب يقتضي كفايته، لا ملاحظة حكم آخر، فتدبر.
تنبيه {في القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري} قد يقال: إن إطلاق دليل الأمر الاضطراري يقتضي مصداقية العمل الاضطراري للطبيعة بتمام مراتبها، ولازمها وفائه بتمام مصلحة عمل المختار.
أقول: يمكن أن يقال: إن الأمر الاضطراري لا يكشف إلا عن المصلحة المصححة للأمر; وأنه في حال الاضطرار، من المراتب المأمور بها للطبيعة; وأما الوفاء بتمام مصلحة المختار، فهو إما من جهة الإطلاق النافي للزوم الضميمة ولو بعد التمكن، أو من جهة إحراز أن المأمور به للكل نفس الطبيعة; وأن الأمر الاضطراري إرشاد إلى مصداقية العمل الاضطراري في حال الاضطرار للطبيعة التي أمر بها الكل ولم يؤمر أحد بشيء معها.
وهذا التقريب قدمنا استفادته من كلام الشيخ (قدس سره) [1] حسبما في