فالإجمال بمعنى عدم التبين المطلق، حاصل، والانحلال الموجب للبراءة، محقق; والجامع الذي يعرفه النهي عن الفحشاء، بأية مرتبة كانت، فإنها مرتبة على الأفراد الصحيحة لتصحيح الوضع، والاشتراك المعنوي معلوم بنفسه أو بمعرفه; والأمر، بنفس الأفعال بلا قيد، فهي الصلاة وهي المأمور بها بلا قيد، وبذلك تندفع المحاذير.
وأما العنوان الحافظ للوحدة، فغير معلوم الحد; حتى أن الناهي يحتمل كونه عبارة عن مجموع الانتهائات التي يترشح كل من كل جزء من الصلاة، فيحتمل فيه وفي ملزومه التقوم بتسعة أو بالعشرة; فهو عنوان مجموع التسعة أو العشرة، لا المتحصل منهما أو من إحداهما; فهو عبارة اخرى عن إحداهما; والافتراق، بمجرد الوحدة العنوانية، والكثرة الحقيقية مع الوحدة الاعتبارية، ولذا سومح في الإطلاقات، ولا تعرف من الصلاة غير نفس هذه الأفعال.
{المتحصل من المباحث المتقدمة} فتحصل مما قدمناه: إمكان تصوير الجامع بين المراتب الصحيحة بحيث يكون ألفاظ العبادات، من متحد المعنى; وأنه نفس «الناهي عن الفحشاء بالفعل»، أي من قبل وجدان المعتبر وجودا أو عدما، أو ملزومه الواحد بسنخ وحدة الأثر، وهو الانتهاء الحاصل من فعل الصلاة; وأن الأثر كالمؤثر، فالمؤثر مجموع آحاد النهي، والأثر مجموع آحاد الانتهاء، وملزوم المؤثر الواحد بسنخ وحدة نوعية عمومية، حذرا من تأثير المتكثرات في الواحد ومن تسمية المتكثرات; والأمر بها بأنفسها، لا بعنوان واحد مما ينافي الالتزام بالصحيح واتحاد المعنى الذي هو أمر غير مبين; وأنه لإجماله وإجمال المرتبة الحاصلة والمرتبة المؤثرة، يقع الشك في