تنبيه {القول بتعين الوضع لخصوص المتلبس، لعدم المعقولية، وما فيه} قد يقال بتعين القول بالوضع لخصوص المتلبس، حتى على القول بالتركيب، فضلا عن البساطة، من دون حاجة إلى إعمال قواعد الحقيقة والمجاز.
وذلك، لعدم معقولية الوضع للأعم; فإن المركب إن كان عبارة عن «ذات حصل له الضرب في زمان»، فالمقوم للمدلول فعل ماض منسوب إلى الذات، ومثله لا يصدق على المتلبس في زمان الحال، يعني الحدوثي، إلا بالتجريد البعيد الآتي في المستقبل أيضا; وإن كان هو «من له الضرب» مثلا بإهمال النسبة عن الزمان، فاللازم الصدق حقيقة على المتلبس في الاستقبال مع الاتفاق على مجازيته (1).
ويمكن أن يقال: إن لازم الإهمال، الأخذ بالمتيقن، لا الإطلاق; مع أنه لا مجال للأخذ بالإطلاق فيما يمكن تعيينه بمراجعة العرف، ولم يعلم الوضع إلا من الاستعمالات العرفية.