غير لازم، لأن المستند في الآثار الباقية، الفتوى الواقعة في المؤثر فيها، وهي على خلاف الفتوى اللاحقة بمداركها.
نعم، يمكن أن يقال: - بعد البناء على الانتقاض مع بقاء مصب الفتوى، كلحم حيوان يشك في حليته بالذبح فذكاه بالاجتهاد، ثم تبدل رأيه إلى حرمة أكله - إن مقتضى صحيح «زرارة»، عدم الإعادة; ومقتضى إطلاقه وترك الاستفصال فيه، جواز إتيان العصر بعد المحكوم بصحتها; فهذا يوجب ترتيب الآثار المرتبطة بالسابق في العبادات، كانت الحجة استصحابا، أو أمارة، أو أصلا عمليا، كما فصلناه.
ودعوى معارضة إطلاق مثله بإطلاق الحجة الأقوى لغير إحداث الآثار المبائنة الغير المرتبطة، مدفوعة بأنه من قبيل إطلاق الخاص المقدم على إطلاق المعارضة، لأن أصل عدم الإعادة، على خلاف الحجة المتأخرة، فهو بالتخصيص أشبه; وإطلاقه لنفي الإعادة في المشتمل على ترتيب الآثار السابقة الوجودية مقدم على إطلاق الحجة المتأخرة المقتضي لعدم ترتيبها.
{تعميم الإجزاء إلى المعاملات} وأما في المعاملات، فيمكن تعميم الحكم فيها بالإجماع المحكي وما عن بعض محشي «المعالم» من أنه ظاهر المذهب. ومعارضته بحكاية الخلاف عن «النهاية» و «العميدي»، يمكن دفعها بشواهد الصدق في الأول، من جهة العسر والحرج على ما هو أوضح من أن يخفى، ولزوم الهرج والمرج، ورفع الوثوق بالفتاوى، وعموم البلوى بالحكم المقتضي لوضوحه بالذكر في الخطب والمواعظ، كما عن «كاشف الغطاء» (قدس سره).