لثبوت المقتضى ثبوتا وإثباتا، حتى على الوضع للصحيح بعد الملاحظة المذكورة في التقييد، وعدم المانع، لأن المانع هو الأمر بالمنسي ضمنيا أو غيريا، وقد فرض اختصاصه بغير الصورتين; ففيهما لا أمر بالمنسي بأحد النحوين حتى يوجب عدم إمكان متعلقه خللا في الأمر بالمرتبط به; ففي الصورتين يكون حال الأمر بما عداه، كما إذا لم يكن أمر بالمنسي رأسا وكان الأمر بخصوص ما عداه، لا بعنوان أنه ما عداه.
وهذا هو المفهوم من دليل الأمر بذات ما عداه والأمر بالمنسي وبتقيده بغير النسيان واقعا على النحو المبين في محله، من أن التقييد بعدم الاضطرار والنسيان شرعي امتناني للانتهاء إلى الاختيار، أو لإمكان العوضية بإيجاب الإعادة في غير المستوعب والقضاء في المستوعب.
مع إمكان أن يقال: بأنه مع العقلية أيضا لا أمر في غير المقدور وغير الملتفت إليه كي يرتبط به الأمر بالمقدور والملتفت إليه، فالمنسي كالمعدوم تحققا وأمرا.
ويؤيده ما ورد من الاستدلال بقاعدة «نفي الحرج» لإثبات الأمر بالمسح على المرارة مع التصريح بأنه يفهم من كتاب الله هذا وأشباهه (1)، ولولا ما بيناه لم يكن وجه للمفهومية المصرح بها في الحديث الشريف.
ومما قدمناه يظهر: أن عموم «لا تعاد»، في غير الخمس (2)، على طبق قاعدة إجزاء الأمر الاضطراري; كما ظهر: أن عدم الإجزاء في الخمس، لمكان عدم التقييد الجعلي الشرعي في الخمس بالنسيان ونحوه، فيكون من ترك المأمور به واقعا. والإتيان بالمأمور به خيالا، لمكان فعلية ارتباط الحاصل بغير الحاصل المفروض عدم تقيد الأمر به بعدم النسيان له.