للصحيح بنحو لا يمكن التمسك فيه بالإطلاق ويمكن فيه التمسك بالبراءة عند الشك، ثلاثة:
{الطريق الأول} أحدها: وضع مثل لفظ الصلاة للناهي عن الفحشاء، أو للمؤثر في النهي عن الفحشاء، بضميمة المناقشة في تبين حد المفهوم; وكذا إن كان الوضع لملزوم النهي بمناسبة ترشح الواحد النوعي من مثله، لكن الملزوم غير معلوم بنفسه فضلا عن أن يكون معلوما بحده، فلذا لا يتمسك فيه بالإطلاق; وحيث لا يعلم أنه عنوان التسعة أو العشرة، كان مجرى للبراءة عن عنوان العشرة أو خصوص العاشر. وهذا طريق الإجمال المانع عن التمسك بالإطلاق.
{الطريق الثاني} وأما الطريق الثاني: فهو أن يكون الملحوظ حال الوضع عنوان «الناهي عن المنكر» مثلا، أو ملزومه، ويكون الوضع لما هو أخص من المتبين بأمر كل صنف من المكلفين بصنف من طبيعي الصلاة، كالحاضر بأربع والمسافر بركعتين، وفي الصبح بركعتين، وفي الظهر بأربع.
والجزئية في ذلك إضافية غير مانعة عن التمسك بالإطلاق لو تم مقدماته، كما تجري البراءة لو لم تتم; وذلك، لمعقولية هذا القسم من الوضع، ولمسيس الحاجة إليه، كما في معاني الحروف وأسماء الإشارة ونحوهما على وجه، من دون فرق بين كون الموضوع له جزئيا حقيقيا أو إضافيا في كون الاستعمال في الخاص حقيقيا; فإن حقيقية الاستعمال ومجازيته على خلاف الإطلاق على الخاص; فإنه، على الحقيقة وإن كان الوضع للعام والإطلاق للانطباق على