كما أن إجماله لدورانه بين مفهوم منتزع من الأقل وآخر منتزع من الأكثر، غير ضائر بتعلق الأمر بواقع مردد عند المأمور بين الأمرين.
{تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهومية، بين الأقل والأكثر} ويمكن القول بجريان البراءة فيما اشتبه متعلق التكليف بالشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر من جهة أن رفع الشبهة بيد الشارع.
فيقال: انبساط الأمر الواقعي النفسي إلى الأقل معلوم وإلى الزائد مشكوك.
وبالجملة، لا أثر لعدم معلومية الجامع بعد معلومية الدال عليه، و [بعد] الدليل على ثبوته، ومعلومية منشأ انتزاعه في الجملة وإن تردد فيه، لتردد الجامع بين أمرين:
أحدهما ينتزع من الأقل، والآخر، من الأكثر، فتدبر.
وقد مر جريان البراءة فيما لم يكن العنوان الموضوع له اللفظ، معلوما بنفسه أو بحده. وذلك لأن المأمور به، وجوده وهو عين المعنون; فالتردد، في نفس المأمور به بين الأقل والأكثر، لا في محصله، لعدم التعدد بين المحصل والمتحصل فيما كان من قبيل الكلي والفرد وكان للعنوان مجهولية ما، إما للجهل بنفسه، أو للجهل بحده المؤثر في مرتبة خاصة من الأثر المعلوم.
{تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعم} وأما الجامع بين مراتب الصلاة من دون تخصيص بالصحيحة - كما يبتني عليه القول بالوضع للأعم - فقد تصدى في «الكفاية» (1) لذكر وجوهه على