واعتبارها أو ضدها لشخص آخر أو لنفس ذلك الشيء، بأن يكون الماء طاهرا بطهارة اعتبارية ونجسا بنجاسة اعتبارية واقعية، والشيء ملكا «لزيد» اعتبارا واقعا و «لعمرو» اعتبارا ظاهرا.
ويمكن دفعه بأن مخالفة الحكم الظاهري في هذه الاعتبارات في مثل حكم الحاكم بعد المنازعة والمرافعة والحكم لمخالف الواقع إذا كان له الحجة، غير عزيزة.
{دفع الإيراد المذكور ببيان آخر} ويمكن الدفع بأن المدار في الإجزاء، على تحصيل المصلحة الثابتة في متعلق الحكم الظاهري الغير اللازم بقائها، كمصلحة الصلاة مع الطاهر ظاهرا، بخلاف المصلحة اللازم بقاءها في الآثار المتأخرة عن كشف الخلاف، فلا تجب إعادة الصلاة لحصول مصلحتها وعدم الدليل على لزوم بقائها، ولا يصلى بالوضوء السابق بالماء الطاهر ظاهرا وإن صحت الصلاة السابقة على كشف الخلاف، للزوم بقاء اعتبار الطاهرة بما لها من المصلحة في الوضوء، وما يحصل منه من طهارة النفس فيما يشترط بالطهارة إذا اريد إيجادها بعد الكشف، ولابد من تطهير الملاقي وإعادة الغسل للآثار المتأخرة عن الكشف، للزوم بقاء مصلحة الطهارة، لا لما سبق مما وقع من المشروط بها، لعدم الدليل على لزوم بقاءها بعد حصول غايتها.
وأما مثل الوضوء والغسل فله جهتان ومصلحتان: المصلحة النفسية وهي حاصلة بالحدوث على طبق الأمارة، ومصلحة الغيرية وهو جواز الدخول بها في المشروط بها، فإن أتى بالمشروط قبل الكشف فقط، حصلها، وإلا فلابد من بقائها للدخول في المستقبل، بتمامها; فمع انتقاضها في غير المقام ولو بالحدث