ومثل ذلك يجري في البحث عن وجوب المقدمة الراجع إلى البحث عن ثبوت الحجة على وجوب المقدمة بسبب الحجة على وجوب ذيها; وفي البحث عن الإجزاء الراجع إلى ثبوت الحجة على عدم وجوب الإعادة والقضاء بسبب امتثال الأمر الظاهري أو الاضطراري، أو إلى أن الحجة على الحكم قبل الامتثال المذكور حجة عليه بعده أيضا; فلا أثر للامتثال بعد انكشاف الخلاف أو تبدل الاضطرار بالاختيار.
وفي المسألتين نظر، فإن البحث عن الحكم محوج إلى البحث عن الدليل والحجة على الحكم; فلابد من جعل البحث عن حجية الحجة على أحد الحكمين على الحكم الآخر، كالبحث عن حجية الظهور.
{الجامع الغرضي لعلم الاصول} كما يمكن حفظ الوحدة بالغرض الوحداني المترتب على مسائل الاصول، وهو التمكن من استنباط الحكم الشرعي، ظاهريا كان أو واقعيا، أو من إقامة الحجة على الحكم في المسألة الفرعية; كذا قيل، ولا يخلو عن إشكال، للاحتياج إلى سائر العلوم، وفيها ما دون للاستنباط كعلم «الرجال» و «الدراية»; فإن الاستنباط أهم المقاصد منهما، إلا أن أغلب مسائل الرجال - كاللغة - مسائل جزئية، لا قواعد كلية. وفي الكلية منه ومن اللغة والدراية، فالموضوع فيها مغاير للموضوع في [علم] الاصول; فإنه باحث عن الحجة ثبوتا أو حجية، بدون تخصصه بخصوصية جهة الصدور مثلا، وإن اخذت الخصوصيات في