ومحكومية الجاهل بحكم خاص، ليس فيها انكشاف عدم المحكومية به، بل علم ما لم يعمل من النجاسة الواقعية، لا أنه علم ما علم خلافه، ومقتضى التعبد بالطهارة ترتب أحكامها التي منها الشرطية، لأن موضوعها الطهارة التعبدية، لا الواقعية المطلق موضوعها، ولعدم معقولية التعبد إلا مع التعبد بآثاره كما لا يخفى.
ونفس العموم الأصلي ليس في كشف الخلاف، لذا يتمسك به في سائر موارد الجهل مع هذا العلم الحادث.
{نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه} وقد يورد على مقتضى الحكومة المذكورة، بأن لازمه ترتب جميع أحكام الطهارة الواقعية غير الشرطية، كطهارة المغسول به وعدم نجاسة الملاقي له; فلابد من الالتزام بعدم الانتقاض وعدم وجوب الغسل بعد كشف الخلاف بالطاهر المعلوم طهارته وعدم وجوب غسل ملاقيه، كما لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بعد الكشف على ما مر.
ويجاب عنه تارة، بأن الطهارة من الواقعيات التي كشف عنها الشرع، فلا يترتب على الطهارة المكشوفة بإرشاد الشارع إلا أحكامها، وبعد العلم ينتفي أحكامها بقاء; فالثابت حدوثا والمنتفي بقاء إنما هو الحكم بجواز الشرب والاستعمال مثلا، لكن لازم ذلك كون شرطية الطهارة للصلاة في الثوب والبدن وماء الوضوء كشرطية طهارة المغسول به في طهارة المغسول، والمفروض أن الشرطية من الأحكام المتعبد بها في مشكوك الطهارة، فإما يلتزم بالنقض على القاعدة فيهما، أو عدمه فيهما.
واخرى بأن الطهارة، كالملكية لا يمكن اعتبارها واقعا لشخص أو لشيء،