من الظن الاستصحابي الضعيف بالإضافة إلى الظنون الخارجية في الجملة; فكما لا يؤثر وضع لفظ آخر لهذا المعنى في هجر الأول عنه، فكذا وضع هذا اللفظ لمعنى آخر على اليقين أو الاحتمال، لا يؤثر فيه; فليس فيه إلا احتمال النقل والهجر، و [في] مثله قد عرفت العمل من العقلاء على الوضع السابق.
{دعويان ودفعهما} ودعوى غلبة النقل وأنها ترجحه، مدفوعة بأن الغالب فيما تعدد فيه الوضع هو الاشتراك التدريجي الملازم لعدم النقل، لا النقل الملازم للهجر; مع أن العمل المستمر في اللغات لا يرفع اليد عنها بسبب الغلبة الثابتة مع ثبوت هذا العمل.
ودعوى عدم إحراز العمل في خصوص الشك في النقل، مدفوعة بعدم لزوم إحراز العمل في كل فرد فرد من موارد الشك، وإنما العبرة بالمرتكز في الأذهان من عدم تأثير الشك في العمل على طبق الوضع السابق ولو كان مؤثرا في التوقف كما هنا.
وأما المعهود من حمل ألفاظ العبادات في لسان الشارع وتابعيه، على المعاني الشرعية الثابتة على المختار من ثبوت الحقيقة الشرعية، فليس لترجيح النقل على الاشتراك، بل لقيام القرينة على إرادتها، كعدم مناسبة الأحكام في تلك الخطابات للمعاني اللغوية، وكون المتخاطبين من المتشرعة إن سلمت قرينية الأخير، ولذا وقع التردد فيما لا قرينة فيه، كما في إطلاق الصلاة على الصلاة على الميت المستلزم لاعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها شرطا ومانعا على تقدير الحمل وعدمه على تقدير العدم.
فتلخص: أن الراجح هو الاشتراك وترتيب آثاره على النقل، وأما تمثيل