{علة جريان الإجزاء مطلوبية المصلحة في ظرفها} فانقدح مما مر: أن الإجزاء في مورده، ليس لحمل أدلة الاعتبار على السببية الغير المستلزمة للتصويب كما ذكرناه، بل للدليل على كون ما يقوم به المصلحة الناقصة مطلوبا في ظرف الجهل بالواقع، أي بالمقيد أو المركب الآخر، وكون مصلحته بدلية بحيث لا يستوفي البقية بعد تحققها; وأن الدليل هو عموم التعليل في الصحيح المتقدم (1); وحيث إن اليقين له مداخلة في العلة والمعلول، فلا شك في جريان ذلك في سائر الأمارات المفيدة لانكشاف الواقع في مرتبة; وضعف الانكشاف في الاستصحاب المفيد للظن بالإضافة إلى خبر الثقة - كضعف حسنة وموثقة عن صحيحة - لا يوجب الفرق بين المراتب في العلية للإجزاء بعد انكشاف الخلاف إذا وقع العمل على طبق الإراءة الظنية في الموردين.
وأما على تقدير كون التعبد الاستصحابي كالتعبد في سائر الاصول، فالاجزاء وإن كان حينئذ واضحا، إلا أنه لا ينفع في الأمارات.
وقد عرفت أن التعليل بالتمسك باليقين وعدم نقضه، مع أنه في الحقيقة ظن متولد من اليقين، يجري في سائر الظنون العقلائية.
{المتحصل مما سبق: جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجة} فتحصل مما قدمناه أن القول بالإجزاء في جميع موارد العمل بالحجة الشرعية من أمارة معتبرة، أو استصحاب، أو أصل عملي، هو الموافق للوجه المستظهر بعضه مما في صحيح «زرارة»، وبعضه من أدلة الاصول العملية، بل يمكن إسناد