والمصداق; بل جميع العناوين الانتزاعية عن مقام الذات، لا يعقل فيها البقاء والانقضاء، إذ مع بقاء الذات، لا يزول الانتزاع وإلا لم ينتزع من نفس الذات، ومع عدم بقائها، لا انتزاع وإلا انتزع من غير الذات.
مع أن الواجب لا وضع له بالخصوص له تعالى; وإنما هو يستفاد من قرينة لذاته أو مع الإطلاق المفيد للوجوب المطلق في قبال مطلق الوجوب. ولفظ الجلالة لا شبهة في وضعه للشخص الذي هو خالق الموجودات، كان الاشتقاق مرعيا في أول الاستعمالات أو لا; ولا محل للبحث بحسب الوضع الفعلي للشخص تعالى ولو كان تعينيا.
{القول باختلاف زمان التلبس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل، وما فيه} ثم إنه قد يستفاد من بعض ما افيد، أن زمان التلبس والانقضاء يختلف بحسب إرادة المستعمل الوحدة التي قصد رعايتها للفعل، فقد يكون نفس ساعة الفعل أو يومه أو شهره أو سنته; فيكون زمان الانقضاء، ما بعد ذلك الزمان الملحوظ واحدا بأجزائه، لا خصوص الجزء المقارن للفعل; فيلزم كون الاستعمال في ذلك الواحد، على الحقيقة ولو قلنا بالوضع لخصوص المتلبس، وهو مشكل; فإن الإرادة وصحة الاستعمال، أعم من الحقيقة ولو كانتا مع القرينة; فيمكن الالتزام بالوضع لخصوص المتلبس وفي زمان تحقق الصفة دقة وكون الاستعمال في يوم منه، مجازا، وفي الخارج عن اليوم، مجازا في مجاز.
ودعوى عرفية أعمية زمان التلبس من هذه الوحدات الملحوظة، إنما تتجه لو اريد أخذ زمان التلبس في الموضوع له; فيمكن أن يكون المأخوذ هذه الوحدة، لا نفس حال التلبس على حسب الاعتبار في غير الزمان من الذوات المتصفة حين الاتصاف دون الحين الملحوظ الذي وقع فيه الاتصاف.