التسعة أو العشرة، فلا أصل محفوظا يتمسك بإطلاق الأمر به متعلقا بالمجموع الذي لا نعلم حد أبعاضه.
لكنه يمكن أن يقال: تعلق الأمر النفسي الضمني بالتسعة مثلا، يعين تعلقه بعنوان المجموع الواقع صحيحا ومن تلك التسعة تقيد الأبعاض المأمور بها بعضها ببعض، ولا يعلم تقيد التسعة بالعاشر، إذ لا نعلم الأمر الصلاتي بالعاشر; فالأمر بالأبعاض - بما أنها أبعاض الصلاة - كالأمر بتقيد بعضها ببعض، معلوم ولا نعلم الأمر بتقيدها بالعاشر; ومقتضى إطلاق الأمر بالتسعة بما أنها صلاة وبما أنه عين الأمر بالصلاة الذي هو عين الأمر بأبعاضها بالأسر، عدم تقيد المأمور به فيها بالعاشر; ولازم عدم التقيد، عدم الأمر الصلاتي الضمني بالعاشر; والظهور الإطلاقي متبع في مجراه وفي لوازم الجريان في مصبه; فمقتضى الإطلاق، عدم الأمر النفسي الضمني بالعاشر، وإلا، لتقيد به التسعة المأمور بها. ومقتضى الإطلاق في الأمر المستفاد بالتسعة عدم التقيد بالعاشر; ولا تضر علية الأمر بالعاشر، للإناطة به في ثبوت عدم العلة بثبوت عدم المعلول.
تتمة:
{في إمكان الجامع - على الصحيح، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمر} لا يبتني تحصيل الجامع - على القول بالوضع للصحيح - على تمامية استفادة وحدة الأثر في الأخبار المشتملة على أن «الصلاة معراج المؤمن» (1) أو المشتملة كالكتاب على توصيفها بالنهي عن الفحشاء.
بل يمكن أن يقال بكفاية العلم بثبوت المصلحة الصلاتية في جميع المراتب