الفصل الأول الحقيقة الشرعية {الحقيقة الشرعية من المبادئ اللغوية الاصولية} [الكلام] في الحقيقة الشرعية، المبني على ثبوتها حمل ألفاظ العبادات على معانيها المتداولة عند المتشرعة، المترتب عليها النتائج الفقهية، من اشتراط شيء ومانعية شيء لا مجال لشيء منها مع الحمل على غير ذلك المعنى الشرعي، وقد تقدم ما في ذلك، وأن جعل هذا البحث من الاصول أولى من جعل الثمرة منها، وجعله من المبادئ مع عدم تعنونها بنفسها في الاصول.
ووجه كونها من اللغوية، ارتباطها بالألفاظ، وعدم كونها من التصورية، لأن التصديق بثبوت شيء من المحمول أو الموضوع، غير شرح الموضوع أو المحمول; مع أن التصديق بثبوت المحمول لموضوعه ولا ثبوته، متوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، كما مر.
{الحقيقة ثابتة للمتشرعة، فالبحث قليل الجدوى} ثم إن الوضع من الشارع بإنشائه الاستقلالي، غير معهود ولا منقول، ولو كان، لم يكن مختفيا; ومثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «صلوا كما رأيتموني اصلي» (1) فيما نقل