2 - التعييني والتخييري:
وينقسم بحسب كون المصلحة بدلية وكيفية الوجوب تخييريا أو لا، إلى «التخييري» و «التعييني».
فالأول، ما يجوز تركه إلى بدل، بخلاف الثاني الغير الجائز فيه الترك مطلقا.
{تقرير الإشكال في معقولية الواجب التخييري ودفعه} والكلام، في معقولية مجامعة الإيجاب إلى جواز الترك في الجملة، مع إطلاق الإيجاب والواجب، وعدمها، لا يصلحه دعوى كونه سنخا من الوجوب يجوز تركه إلى بدل، أو كون الوجوب فيه مشوبا بجواز الترك إلى بدل; فإن البحث في معقولية الموضوع والمتخصص، في رتبة سابقة على الحكم والتخصص.
وحاصل الإشكال: أنه إن كان هناك جامع ذاتي بين أطراف التخيير، فالتخيير عقلي لا شرعي; وإن لم يكن، فالتكليف بالمردد الغير الموجود غير معقول، وبالمعين لا يلزمه جواز الترك أصلا ولو إلى بدل.
ويمكن دفعه: بعدم لزوم الجامع الذاتي حتى يقال بالتخيير العقلي، كما لا ملزم له من طريق قاعدة «الواحد»، فإنها [تجري] في الواحد الشخصي، علة كان أو معلولا; فلا مانع من ترتب الواحد النوعي بفرد منه، على وجود ماهية، وبفرد على وجود ماهية مبائنة، كترتب الحرارة على الغضب تارة، والحركة اخرى، والنار ثالثة، وهي مقولات متباينة.
بل يمكن أن تكون علة الواحد النوعي متحدة بوحدة عنوانية لا ذاتية، كان