كان الحكم العام - مثلا - لاستصحاب أو لأصل عملي آخر من جهة العموم والخصوص أو التقدم للدليل على أدلة الاصول، وفيه أيضا فلا طريق إلى الجاعل إلى إيصال جعله إلا بترك إيصال الأهم الأكثر، فهو على شأنيته لا يتنجز ولا يؤثر فوته في جهة أصلا، فلا ملزم للمصلحة السلوكية ولوازمها.
فهذا في مقام الثبوت فيما مر، وأما المعاملات والأسباب، مقتضى الأصل عدم الشرطية والجزئية مع عدم الوصول; والحجة على الخلاف إنما أثر في الحكم من حين قيامه، فهو بالنسبة إلى ما مضى كالعدم، وما بقي فيه محل الفتوى، فهو من اللاحق وأما غيره فالحرج كالهرج والاختلال معين للإجزاء في الاثبات.
{الإجماع على الإجزاء، لا يكشف عن المصلحة في الطريق} وأما حكاية الإجماع على الإجزاء مع تبدل الرأي، فلا تكشف عن وجود مصلحة في الأخذ بالطريق، تساوي مصلحة الواقع، بل عن الأعم منه ومن عدم حجيته اللاحقة في ضد ما سبق من العمل بالحجة السابقة، فهو - كقصر حجية الحجة على ما كان بعد قيامها - تبعيض في لوازم الحجة الفعلية في الحجية، والمفروض حجية السابق في هذه اللوازم مالم ينكشف الخلاف وعدم حجية اللاحقة إلا فيما بعد القيام أو فيما يكون العمل بالحجة بعد قيام الأمارة، فحاله حال عدم تبدل الرأي.
بل يمكن دعوى: أن الاحتمال الأخير هو الموافق للارتكاز الشرعي الموافق للمرتكزات العرفية.
نعم، سيأتي بيان الوجه في كشف المصلحة البدلية المبني عليه الإجزاء في