{الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاص} لا يخفى أنه ليس فيما نحن فيه إلا الإطلاق للدفعات والأفراد، بنحو يكون مجموع الدفعات أو الأفراد في الدفعة الواحدة، امتثالا واحدا يكون أكمل من صورة الاقتصار على الدفعة والوحدة; مع إمكان المناقشة في الفرض في تعلق الامتثال بالمجموع، بل هو واقعا بالمستوفى منه واقعا وإن كان الامتثال الوجداني بالجميع.
ولا طريق إلى عقلائية ذلك، في الواجبات الشرعية التي لا يعلم فيها كيفية استيفاء المصالح، أعني التعبديات; وقد ثبت ذلك - في الجملة - في إعادة الصلاة جماعة، ولا يتضح وجه التعدي إلى كل مطلوب، كالصلاة في البيت ثم في المسجد، ولو صح الإطلاق لا يتحفظ فيه على عنوان التبديل; فله التبديل والعدول إلى الأكمل; وله ضم صلاة اخرى إلى الاولى; وله ايكال الأمر إلى الله تعالى في اختيار ما هو أكمل لديه «تعالى».
ومع فرض عدم العلم، فليس إلا الإتيان برجاء التكميل بنحو من الأنحاء المذكورة; والإطلاق في تقدير بقاء محل التكميل; لا يثبت به بقاء المحل. وفيما ورد في مقام الإثبات جواز التبديل بنحو، فإنه يستعلم بما ورد في خصوصيات التبديل من الأنحاء المقدم إليها الإشارة.
وبالجملة: المسلم عدم تعدد الامتثال الفعلي لأمر واحد شخصي، لا لأمرين متماثلين ولا تعدد ما به الامتثال شأنا لأمر واحد شخصي بالتكميل ولو بالدفعات المتعاقبة كما فيما نحن فيه، أو بتعدد الافراد العرضية في مثل إحضار كأسين.