المندوبات، فلا تميز الواجب من الندب ولا يعلم المشار إليه بقوله (عليه السلام): «هكذا» أو:
«هذا وضوء».
ودعوى الحمل على الوجوب فيما لم يعلم فيه بالندب ولو بدليل آخر، مدفوعة: بأنها في مقام بيان الصلاة بحدودها الداخل فيها المستحبات قطعا; وكذا الوضوء المستمر عليه عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذا صلواته لم تكن خالية عن المكملات عند التسليم مثلا; فالظهور في وجوب المجموع ضعيف، لا أنه تام في غير ما ثبت عدم وجوبه ولو بدليل منفصل.
نعم، لا مانع عن استفادة البيان، لعدم وجوب مالم يتبين فيها، مما لو كان، لما غفل عند الراوي، لا مطلقا مما كان الابتلاء به عاما أو واقعا فيما نقل فيه العمل.
وبالجملة: فاستفادة الحصر من قوله: «هكذا فصل» إضافي بالنسبة إلى عمل الراوي وأمثاله، الذي لم يكن خاليا عن الواجبات، بل عن خصوص بعض المكملات، وبالإضافة إلى عمل العامة في الوضوء، المبائن لما في عمل الخاصة وأهل الحق، لا حصر حقيقي إلزامي مطلق إلا في خصوص محتمل الجزئية أو الشرطية لما ليس في تلك الأعمال المحكية على الوجه المتقدم.
{المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها} وأما المناقشة في ورود جميع مطلقات العبادات في الكتاب والسنة، في مقام البيان، فلا يختص عدم جواز التمسك بالإطلاق فيها بالقول بالوضع للصحيح، بل الأعمي أيضا لا يمكنه التمسك بالإطلاق بأنها في مقام أصل التشريع، ولذا لم يذكر فيها شيء من القيود أو ذكر بعضها المقصود بيان ذلك البعض خاصة - فيمكن المناقشة فيها: بأن البيان اللازم هو مطلق البيان ولو كان منفصلا، لا البيان في