للعنوان الملزوم لعنوان النهي عن الفحشاء; فعنوان الأثر معرف لعنوان المؤثر في مقام الوضع، كما إذا قيل: إن عنوان «الناهي» معرف لعنوان «معراج المؤمن»، أو نحوه مما لا يعلم عنوانيته لمجموع التسعة فقط أو مع العاشر; مع أن المعراج أيضا عنوان كالناهي، بل الوضع لا يستلزم الترادف; فإن ذكر الموضوع لايراد منه خصوصية اللفظ، كما هو ظاهر في مثل وضع الإنسان للحيوان الناطق وللبشر; مع أن صحة الاستعمال وأنسبيته في موارد دون سائر الموارد، موجودة في المترادفين أيضا، كما يظهر من ملاحظة الفروق في اللغات، وتبديل العنوان بآخر مثله في الإجمال، وعدم العلم لا أثر له.
{الإشكال في جريان البراءة، على الجامع العنواني ودفعه} كما أن اللازم - كما افيد - عدم جريان البراءة لتبين المفهوم، وعدم انحلاله إلى معلوم ومشكوك; مع أن القائل بالبراءة في الأقل والأكثر يقول بها وإن كان صحيحيا; وإنما الفرق بين القائل بالوضع للصحيح وغيره في التمسك بالإطلاق في الثاني مع مقدماته، بخلاف الأول.
إلا أن يقال: إن الموضوع له ملزوم النهي عن الفحشاء، وهو مردد بين المتقوم بالتسعة أو العشرة، فانبساط الأمر النفسي المتعلق بالعنوان الفاني في المعنون المقوم له على أي تقدير - كان هو الملزوم أو العنوان اللازم وكان المعنون مجموع العشرة أو مجموع التسعة - معلوم، وإلى العاشر مجهول، للجهل بتعلق الأمر بخصوص الفاني في العشرة المتقوم بمجموعها.
فلا يلزم من العلم بالوضع لملزوم الأثر بعنوانه الخاص، العلم بخصوص ذلك العنوان تفصيلا، حتى يقال: إنه لو كان مبينا فلا تجري البراءة، لأن الشك، في محقق ذلك العنوان ومعنونه الواقعي، بل الشك في نفس العنوان المأمور به.