{الشك في القرينة، لا يوجب الشك في الكاشف} واحتمال أن الكاشف هو المقرون بعدم القرينة، فمع الشك في القرينة يشك في الكاشف، غير سديد; فإن الكشف، لمكان الوضع; ومن المعلوم عدم دخالة عدم القرينة في الكشف الحاصل بنفس الوضع، وإنما يمنع عن الجري على الوضع كشف القرينة عن الخلاف مع كونها أولى بالكشف وصالحة للقرينية، كما هو المفروض; فاحتمالها احتمال المعارض لا احتمال عدم الكاشف.
وأما احتمال عدم الكشف الفعلي وإن علم الشأني، فيجري في جميع موارد المعارضة، ومع الشك في الفعلية من جهة الشك في وجود المانع عنها المحكوم بعدمه، يتم الحكم بفعلية المعلوم من الشأني.
{جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجود} ومنه يظهر جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجود، لأنه مع تحير العرف في المراد، فلا كاشفية عن المجاز قطعا; ومع عدم الكاشفية عند العرف، فلا اعتماد للمتكلم عليه قطعا; ومع إرادة المجاز، فالاعتماد على غير الكاشف مخالف للحكمة; فان أراد الحقيقة فهو المطلوب، وإن أراد التوقف والتحير، فليس في مقام البيان والأصل ينفيه; ومع انتفاء المجاز بلا اعتماد أو مع الاعتماد على غير المعتمد عند العقلاء وانتفاء الاجمال، يتعين إرادة الحقيقة، فتدبر.
{النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة} وهل يرجع أصالة الحقيقة إلى أصالة عدم القرينة المشكوكة، كما عليه