التخصيص، فيكون من موارد دوران الأمر بينه وبين المجاز، وقد تقدم تقدم التخصيص فيه.
وأما مع المساواة المتقدمة، فيكون من إجمال الدليل مفهوما بين ما يوجب التخصيص وما لا يوجبه، وحيث لا يكون المجمل حجة على أحد المتباينين بالخصوص، وأصالة العموم حجة فيما لا حجة فيه على الخلاف، تعين العمل بالعام، فيحكم فيما ورد «لا يجب إكرام العلماء» و «أكرم زيدا العالم» - في تقدير المساواة المفروضة - بعدم وجوب إكرام زيد، وإن لم يترتب حكم مختص بالندب لو كان. وهذا الوجه المقتضي للتفصيل أظهر.
فصل {في دوران الأمر بين النقل والمجاز أو الإضمار} إذا دار الأمر بين النقل وواحد من المجاز والإضمار، يمكن تقديم غير النقل عليه، لندرة النقل بالإضافة. وقد مر وجه الترجيح بالغلبة; ولعلها ملاك أقوائية أصالة عدم النقل على الأصل في الأمرين بحسب الارتكاز.
ويؤيده تقدم المجاز والإضمار على الاشتراك الراجح على النقل، على ما تقدم في الدوران بينهما.
فصل {في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص} إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص - كما إذا سبق «أكرم زيدا العالم»، وبعد وقت العمل به، قال المولى: «لا يجب إكرام العلماء»، فهل يرجح واحد من عموم