____________________
وظهور خبر «أبي عبيدة» (1) مع عسر التأخير على الأغلب مطلقا أو في العشائين على غير النادر. ولو عم التأخير مع اليأس فالإشكال فيه مع ما مر [من] العبث العقلائي، واحتياج التأخير إلى بيان متواتر، واضح لو كان بخلاف التعجيل الموافق لفعل الصلاة لأهل التعبد.
{تحقيق حول وجوب التأخير المستفاد من رواية «زرارة»} وأما صحيح «زرارة»: «فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم» (2)، فيحتمل أن يراد منه استمرار الطلب إلى آخر الوقت، فيقيد بالغلوة والغلوتين، أو أنه يطلب هذا القدر في أي جزء من الوقت، والخائف للفوت لا يطلب بل يتيمم. وليس فيه أنه يؤخر مع الطلب في الأول وبدونه على الأخير إلى آخر الوقت، بل لعله يريد أنه قبل الطلب رأسا أو إلى هذا القدر إذا بلغ ضيق الوقت وخاف فوت الصلاة ومضى وقت الطلب، يتيمم. وفي رواية:
«فليمسك» (3) ويحتمل إرادة غير الطالب لعذر أو لا، فيكون أخص من الدعوى.
ويمكن الالتزام به مع عدم العذر والحمل على الندب مع العذر عن الطلب؛ مع أن الأمر بالتأخير إن كان في محل الطلب وبعده، فهو بعيد مع اليأس والرجاء؛ وإن كان في محل آخر، فإن كان بلا طلب، فالتأخير بلا طلب لفوت محله، ترجيحه على التيمم فعلا مع الطلب، بعيد.
وإن كان مع الطلب في ذلك المكان، فلابد من التأخير إلى مكان يصل إليه ثم يطلب المقدار ثم يتيمم مع عدم الوجدان مع عدم الارتحال عن مكان الطلب.
ولابد حينئذ من العلم بإمكان التيمم في ذلك المكان بعد الطلب فيه، مع أن وقت الطلب فيه غير معلوم له قبل الوصول إليه، وليس فيما دل على وجوب التأخير ما يدل على أنه بعد الطلب.
وما في صحيح «زرارة» يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الشخص لا الطالب، في
{تحقيق حول وجوب التأخير المستفاد من رواية «زرارة»} وأما صحيح «زرارة»: «فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم» (2)، فيحتمل أن يراد منه استمرار الطلب إلى آخر الوقت، فيقيد بالغلوة والغلوتين، أو أنه يطلب هذا القدر في أي جزء من الوقت، والخائف للفوت لا يطلب بل يتيمم. وليس فيه أنه يؤخر مع الطلب في الأول وبدونه على الأخير إلى آخر الوقت، بل لعله يريد أنه قبل الطلب رأسا أو إلى هذا القدر إذا بلغ ضيق الوقت وخاف فوت الصلاة ومضى وقت الطلب، يتيمم. وفي رواية:
«فليمسك» (3) ويحتمل إرادة غير الطالب لعذر أو لا، فيكون أخص من الدعوى.
ويمكن الالتزام به مع عدم العذر والحمل على الندب مع العذر عن الطلب؛ مع أن الأمر بالتأخير إن كان في محل الطلب وبعده، فهو بعيد مع اليأس والرجاء؛ وإن كان في محل آخر، فإن كان بلا طلب، فالتأخير بلا طلب لفوت محله، ترجيحه على التيمم فعلا مع الطلب، بعيد.
وإن كان مع الطلب في ذلك المكان، فلابد من التأخير إلى مكان يصل إليه ثم يطلب المقدار ثم يتيمم مع عدم الوجدان مع عدم الارتحال عن مكان الطلب.
ولابد حينئذ من العلم بإمكان التيمم في ذلك المكان بعد الطلب فيه، مع أن وقت الطلب فيه غير معلوم له قبل الوصول إليه، وليس فيما دل على وجوب التأخير ما يدل على أنه بعد الطلب.
وما في صحيح «زرارة» يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الشخص لا الطالب، في