وهل الموضوع له ما له تلك الخاصية بالفعل أو بالقوة؟
وبذلك يظهر تبعية الأمر - كالتسمية - لترتب تلك الخاصية لكل شيء بالفعل أو بالقوة; كما أن البحث عن الوضع الشخصي مبني على الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، وعن الأعم من النوعي يجري على عدمها أيضا; وأن الملحوظ فيه العلاقة مع المعنى اللغوي، هل هو الصحيح أو الأعم منه، بحيث إذا قامت قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي يحمل على الصحيح أو على الأعم؟
وعلى الأول وإن صح الإطلاق على الفاسد أو الأعم، إلا أنه من سبك المجاز من المجاز، أو مع التصرف في الأمر العقلي المحتاج فيه الحمل على عدم إرادة الصحيح بلا تصرف وادعاء لغرض فقدهما في الصحيح.
{لزوم تصوير الجامع، على القولين} وحيث لابد من تشخيص الموضوع له إجمالا على أي تقدير، فلابد من تصوير الجامع على كل من القولين ثبوتا حتى يقبل الدليل على خصوصية أحد القولين إثباتا. أما الجامع المذكور على الوضع للصحيح، فهو عدة امور:
{الجامع الذاتي للوضع للصحيح} منها: الجامع الذاتي. وفيه لابد من أن يكون الجامع ماهية واحدة نوعية صادقة على أفرادها، فلا يكون لكل فرد إلا وجود واحد; فلا يمكن فيما كان هناك لكل مصداق لها وجودات متعددة ولو فرض أنها من ماهية نوعية واحدة، وإلا لزم اتحاد الواحد مع المتعدد، والبسيط مع المركب، لفرض أن مجموع تلك الوجودات المتعددة، محقق مسمى الصلاة مثلا.