يمكن أن يكون من طريق فهم المناسبة بين الموضوع والحكم، وأن الأثر الفعلي يستلزم مؤثرا فعليا; فيمكن أن يكون هذا قرينة على إرادة المؤثر بالفعل، ولا يستلزم كون المؤثر بالفعل هو معنى الصلاة بنفسها بل بالقرينة المفيدة له.
ويمكن أن يقال: إن ما فيه بيان الآثار، كما فيه: «أن الصلاة الخاصة - مثلا - تحط الذنوب، كما تحط أوراق الأشجار» المقصود بها الجامع للشروط، ولا عرفية للموضوع المؤثر عند العرف، لأنه متخذ من الشرع.
لكنه يقطع بأنه لو سئل عن هذه الصلاة المؤثرة: ما هي؟ ولم يسع الوقت للجواب على التفصيل، لم يقل: «ما تعرفون أنه صلاة»، بل كان يقول: «صلوا كما رأيتموني اصلي كل يوم وليلة»، وقد كانت صحيحة مؤثرة.
واتحاد محل الأمر والوضع، قد سبق منا ما فيه، وأن الوضع لمكان الوصول إلى المراد في مقام الحاجة بالأمر والتفهيم، فيتحدان.
نعم، ثبوت المراتب في الأثر والمؤثر واختلاف الأصناف باختلاف الموضوعات بل الأفراد المختلفة باختلاف الشروط كالمكملات، لا ينبغي انكاره وليس مضرا بما نحن بصدده; كما أن استفادة الأعم تشبيها بنظائرها في ذكر خواص الأدوية، لعلها من الاستعمال مع القرينة، لوضوح اعتبار الشروط الاخر في الفعلية وليست من الاستعمال بلا قرينة مع ما مر من اتجاه التفصيل المتقدم; والاستعمال لا يفيد الوضع إلا مع العلم بعدم القرينة وعدم قرينية الموجود.
{تمسك القائل بالصحيح بالإطلاق، ليس دليلا على الوضع للأعم} كما أن الاستدلال للأعم، بالاتفاق العملي على التمسك بالإطلاقات، حتى من الصحيحي، فهو أعمى من حيث لا يشعر، كما افيد - يمكن منعه، مع إنتاجه -