الفصل الرابع في علائم الحقيقة والمجاز [الكلام] في علائم الحقيقة والمجاز، الواقعين في أطراف بعض المسائل الاصولية. ولأجله يكون البحث من المبادئ التصورية اللغوية; فإن مسائل تشخيص الظهورات في الاصول، تتوقف على النظر فيما به التشخيص من العلائم، وقد ذكر فيها «التبادر» و «صحة الحمل».
{التبادر} أما «التبادر»، فالمفيد فيه هو انفهام المعنى من اللفظ بلا ضميمة قرينة، فلابد من إحراز عدمها، إذ مع الشك لا تعبد بالأصل العملي، لأنه مثبت، وإن سلم أن له حالة سابقة; ولا باللفظي، لأنه لا بناء عليه إلا مع الشك في المراد، وحينئذ فالانفهام لابد له من علة، وحيث ينتفي غير الوضع، فيتعين في الوضع; ولابد من كون الانفهام غير مخصوص بأشخاص وإلا لم يفد الوضع المطلق، ومع عدم الاختصاص يكون الانفهام عند العالم إمارة للجاهل بالوضع.
{كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادر} ولا يخفى أن الانفهام الغير المستند إلى القرينة، يكفي فيه الظن بعدم