____________________
ولغير ذلك مما مر. ولذا لا بحث في جواز الفور في غير الموقتات، بل ترتفع ثمرة الخلاف - كما في الجواهر (1) - بالتيمم لسائر الغايات، ثم البدار للموقتة، وأنه إنما البحث في التيمم لغاية الموقت قبل آخر الوقت - ولو لا ما في آخر كلامه أمكن أن يقال: بأن المعارضة في لازم الأمر الاضطراري من الإجزاء اللازم للوفاء بتمام مصلحة المختار، لكن ما في آخر كلامه ينافي ذلك.
فإن أراد من حرمة التفويت ما يلازم إيجاب الانتظار وعدم البدار، فإنه معه يكون شاكا في تحصيل المصلحة الملازم لاحتمال الفوت بما قدمه من الاضطراري الذي لا يبقى معه مجال لتدارك الفائت من المصلحة ولو احتمالا، كان البحث في ثبوت الأمر والكلام في حكم الأمر الثابت.
وإن أراد غير ذلك فلا ينافي الإجزاء، فإن الأمر الاضطراري يثبت الوفاء والأمر الاختياري لا يثبت القابلية للتدارك.
إلا أن يقال: إطلاق دليل الاختياري يقتضي عدم اختصاص مباديه ومصالحه بصورة خاصة، فما في متعلقه من المصالح قابل للتدارك، لازم التحصيل في جميع موارد ثبوته ولو بالإطلاق، وسيأتي ما فيه.
وما أفاده بعد ذلك في وجه تقديم دليل الاختياري وأنه بالوضع بخلاف دليل الأمر الاضطراري فإنه بالإطلاق (2)، لا يخفى ما فيه؛ فإن ثبوت إطلاق دليل الاختياري للآتي بالبدل الاضطراري، أي للمصلي صلاة أمر بها في حال فيما بين الحدين، قابل للمنع، لأن المعهود أن الوظيفة الصلاتية متحدة ولا تعدد لها في أذهان المتشرعة ولو كان في عدل الواحد بشرط لا بحيث يحتاج هذا التقيد بالضميمة إلى البيان فينفى مع عدمه بالإطلاق.
وعلى تقدير تسلم الإطلاق، فليس فيه سوى الإطلاق المفروض فيه المعارضة، ولا يكفي مجرد دلالة الدليل على التقييد بالوضع ما كان محتاجا في شمول الأمر للآتي بالبدل بالوضع.
فإن أراد من حرمة التفويت ما يلازم إيجاب الانتظار وعدم البدار، فإنه معه يكون شاكا في تحصيل المصلحة الملازم لاحتمال الفوت بما قدمه من الاضطراري الذي لا يبقى معه مجال لتدارك الفائت من المصلحة ولو احتمالا، كان البحث في ثبوت الأمر والكلام في حكم الأمر الثابت.
وإن أراد غير ذلك فلا ينافي الإجزاء، فإن الأمر الاضطراري يثبت الوفاء والأمر الاختياري لا يثبت القابلية للتدارك.
إلا أن يقال: إطلاق دليل الاختياري يقتضي عدم اختصاص مباديه ومصالحه بصورة خاصة، فما في متعلقه من المصالح قابل للتدارك، لازم التحصيل في جميع موارد ثبوته ولو بالإطلاق، وسيأتي ما فيه.
وما أفاده بعد ذلك في وجه تقديم دليل الاختياري وأنه بالوضع بخلاف دليل الأمر الاضطراري فإنه بالإطلاق (2)، لا يخفى ما فيه؛ فإن ثبوت إطلاق دليل الاختياري للآتي بالبدل الاضطراري، أي للمصلي صلاة أمر بها في حال فيما بين الحدين، قابل للمنع، لأن المعهود أن الوظيفة الصلاتية متحدة ولا تعدد لها في أذهان المتشرعة ولو كان في عدل الواحد بشرط لا بحيث يحتاج هذا التقيد بالضميمة إلى البيان فينفى مع عدمه بالإطلاق.
وعلى تقدير تسلم الإطلاق، فليس فيه سوى الإطلاق المفروض فيه المعارضة، ولا يكفي مجرد دلالة الدليل على التقييد بالوضع ما كان محتاجا في شمول الأمر للآتي بالبدل بالوضع.